1.إن أشهر الحج هي: ( شوال - وذو القعدة - ومن الأول إلى التاسع من ذي الحج ، من أول ذي الحجة إلى التاسع منه) وحجة هؤلاء ظاهرة أين مكمنها - وهذا منهج الإمام الشافعي رحمه الله - ؟
يقولون إن الحج يفوت بفوات يوم عرفة بالاتفاق بين المسلمين ، أن المؤمن إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج قالوا:
فلا معنى إذا أن نقول من يوم عشرة إلى يوم ثلاثين من أشهر الحج وصاحبها إن لم يقف بعرفة فاقه الحج فجعلوا أشهر الحج:
( شوال وذو القعدة وإلى التاسع من ذي الحجة ) .
2.القول الثاني: أن أشهر الحج: (شوال وذو القعدة وإلى العاشر من ذي الحجة) ، وحجة هؤلاء أن الله سمى العاشر من ذي
الحجة بيوم الحج الأكبر ، لأنه فيه من شعائر الحج ما ليس في غيره، ففي العاشر من ذي الحجة رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة وهذه الأربعة لا تجتمع إلا في عاشر ذي الحجة، فقالوا - أصحاب هذا القول -: ليس معقولا أن نقول إن عاشر ذي الحجة ليس من أشهر الحج وهذه الأعمال كلها فيه ، واضح الدليل .
3.القول الثالث والأخير: قالوا: ( شوال وذو القعدة وذو الحجة بكامله ) وحجتهم أن أقل ما يطلق عليه الحج حجا كلمة الأشهر أقل ما يطلق عليه في الجمع ثلاثة .