حدُ أولياء الدم مُخيرون هؤلاء أولياء الدم مُخيرون في القصاص أو القبول في الدية زادت أو نقصت بحسب التراضي أو العفو ، فيُصبح ما دور ولي الأمر؟ تنفيذُ القِصاص أو عدمُ تنفيذه أو إجراء آلية قبضُ الدية لكن الحدود تختلف عن القِصاص في هذا المعنى أن الحدود حقٌ لله لا تسقطُ لا بعوض ولا بدون عوض ولا تجوز الشفاعةُ فيها بينما تجوز الشفاعة أين ؟ في القِصاص كما نسمعُ ونرى في صُحفنا ونقرأ أنه قد يأتي ثريٌ أو وجيه لأولياء دم فيُرضيهم بأموال تزيدُ عن الدية رغبةً في حفظ دم الآخر فها يجوز شرعًا يقول ربُنا (فمن عُفي لهُ من أخيه شيء ) وهذه الأمور اتفق أهلُ العلم على أنها تكون بعوض أو بدون عوض زاد أم نقُص المقصود منه التراضي ، لكن الحدود في منأى عن هذا فلا حد الزنى ولا حدُ القذف ولا حدُ الخمر ولا حدُ السرقة يدخلُ فيها شيءٌ من هذا يجبُ استيفاؤها إذا رُفع الأمر إلى السُلطان ولا تجوز الشفاعةُ فيها . هذا التمهيد موطأٌ ممهد مهمٌ لك قبل أن تشرع في فهم الحدود هذا الذي بين أيدينا الآن حدُّ الزنى ، و الزنى أمرٌ معروف ويقولون إن من أكبر المُعضلات توضيحُ الواضحات والله لم يُعرّف الزنى لأن الزنى معروف ولم يُعرّف القتل لأن القتل معروف من قبل أن يُنزّل القرآن لكن قبل أن أشرع أنا في الفهم الفقهي لهم أُريد أن أُبين لك مسألة مهمة ثمة أمور ..