هناك حديثٌ يقول يُسمونها بغير اسمها في شُرب الخمر يتعلق بعضُ من لا باع عالي له في الفقه فيأتي للأشياء فقط ينظرُ إلى جوهرها ويحتجُ بهذا الحديث ولا يجوز بحال إمرار الحديث إمرارًا كُليًا وإنما الفقه أوسع من ذلك وحتى تتضح الصورة لك ولمن يرانا نقول مثلًا إن الرجل له وطرٌ يقضيه من النساء والنساء لهُنّ وطر تقضيه من الرجال هذا الوطر وهو الجماع الوطء إذا تحقق عن طريق إيجاب وقبول ومهرٍ ووليٍ وشاهدين وأُعلن سُمي ماذا ؟ سُمي نكاحً شرعيًا من سُنن الأنبياء والمرسلين والغاية منه الوطء وقضاء الوطر ،
وإذا تحقق عن طريق أن الرجل أرغم المرأة تحت تهديد السلاح مثلًا امرأة لا تحل له فأرغمها تحت تهديد السلاح فإن الرجل هذا يُسمى مُغتصبًا زانيًا يُقام علية الحد و المرأة لا يلحقها شيءٌ من الشرع لأنها مُجبرة مُكرهه لا خيار لها ،
في حالة أن يتم نفس الحالة وهو قضاء الوطر الجماع الوطء تتم بالتراضي ما بين امرأة ورجلٍ بالتراضي سرًا هذا يُسمى زنى جاء فيه الحد .