فهرس الكتاب

الصفحة 2948 من 4814

نفس القضية يتم التراضي ويتم من غير إعلان نكاحٍ ولا غيره ولا يُسمى نكاحًا لكن المرأة تشترط مالًا يُسمى بغاء فتُعتبر المرأة التي تصنع هذا الصنيع بغيّ أما الأولى تُعتبر زانية فالزانية من لا تطلُب أجرا لأنها تستفيد من قضاء وطرها وأما من تشترط الأجر وتتخذهُ مهنة تُسمى بغيّ . أين موضع الشاهد في هذا كُله ؟ أن المقصود في الأحوال الأربعة المُتعة الجنسية في المقام الأول ومع ذلك أحدُهُما من أعظم السُنن و أحدُهُما لا يلحق المرأة شيء و أحدُهُما زنى يجلبُ الحد ولآخر والرابع زنىً يجلبُ الحد لكن المرأة تُسمى فيه بغيّ ، والمقصود من هذا أن الإنسان قبل أن يحكُم على الشيء فلينظر واديه في الشرع مجراهُ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله علية وسلم ولا يصحُ أن يُعملَ بنصً ويُهمل آخر أو أن ينظر إنسانٌ إلى نصوص الشرع نظرة جُزئية فيجعل بعض النصوص مُهيمنًا على النصوص كُلها هذا خطأ منهجي وإنما قبل أن يتفوه الإنسانُ بالحكم الشرعي يجلبُ كل الأحاديث التي في الباب وينظرُ في الشرعية إجمالًا فيتبين له بعد ذلك الحق من غيره والله يقول: ( وما كان الله ليُضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يُبين لهم ما يتقون ) هذا مدخل .

الحد هُنا حد الزنى أو حد الزنى الذي يتعلق بالزاني أو الزانية البكر غير المُحصن وإنما أخرجنا المُحصن من هذه الآية لأن حد الزاني أو الزانية المُحصن إنما هو الرجمُ بالسنة المتواترة التي لا تقبل الدفع عن رسول الله صلى الله علية وسلم رواه أبو بكرٍ وعمرُ وعليٌ وأبن مسعود وخالدٌ وغيرهم من الصحابة فلا تقبل الدفع خلافًا لمذهب الخوارج الذي لا يرون إقامة الرجم ويحتجون بأنه لم يوجد في كلام الله ونحنُ لا نُريدُ أن ننحى بالتفسير منحىً فقهيًا تامًا فهذا خطأ منهجي في النظر إلى الآيات لكننا نُعرج على ما نحتاجُ من كلام الفُقهاء فنقول بدايةً:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت