فهرس الكتاب
بدايةً نقول هذه الآية من آياتٍ معدودات اضطربت فيها أقوال أهل العلم اضطرابًا شديدًا بل هي من أعظم آيات القرآن إشكالا هذه الآية من أعظم آيات القرآن إشكالًا باتفاق المفسرين كل من نحى في تفسيرها لا يستقيم كلامه على إطلاقها ويُمكن أن تُبحث بعدة طرائق لكن الترقيم البحثي واحد ، اثنين ، ثلاثة لا أوده ولا أراهُ سائغًا قد ينفعُ في مكان ولا ينفعُ في مكانٍ آخر لكن نقول إن الإشكال الوارد عندهم أي الأكابر الذين نظروا لكتاب الله من قبلنا أنهم يعني اختلف عليهم فهمُ قول الله جل وعلا ( الزاني لا ينكح ) كلمة النكاح هل المقصود بها عقد النكاح أو المقصود بها الجماع والوطء ؟ بمعنى هل الزاني لا يجوز له أن يتزوج إلا زانية أو مُشركة أو المقصود أن الزاني لا يُجامع ولا يطأ إلا زانية أو مُشركة من غير زواج ؟ يعني لا يزني إلا بزانية أو مُشركة ... قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما صح عنه في نقل صحيح أن المقصود بالنكاح هُنا الوطء قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المقصود بالنكاح في هذه الآية الوطء والسند إليه صحيح . قال ابن القيم رحمه الله وينبغي أن يُنزّه كلام الله عن مثل هذا ــ الآن انظروا إلى التعارضُ إلى القولين . قال ابن القيم رحمه الله وينبغي أن يُنزّه كلام الله عن مثل هذا وقال الزجاج أن القول بأن النكاح هنا بمعنى الوطء مُخالفٌ لكلام الله بمعنى أنه لا يُعرف في القرآن لكن الآخرين الذين لم يذكروا هذا دافعُ عن قول ابن عباس بحُجج عده:
أولها: قالوا ردًا على الزجاج ثبت في كلام الله ما يُثبت أن النكاح يُراد به الوطء لقول الله تعالى ( حتى تنكح زوجًا غيره ) فسرتها السنة حتى تذوقي عُسيّلته فعبّر عنها بالوطء والجماع هذا واحد .