فهرس الكتاب

الصفحة 2956 من 4814

إن الذين يكثُر فيهم الشك فقي بيوتهم هم الذين كانوا على طرائق مُحرمة من قبل فقول هؤلاء الأفاضل في هذا المعنى يُنافي الواقع طبعًا لابد من حل قال ابن تيمية رحمه الله فيما نُقل عنه إن القضية يأتون بما يُسمى بالمشترك الفظي ، المشترك الفظي يقولون إذا يحتملُ معنيين نقبلهما جميعًا فنجعل بعضهما على أمر والآخر على شيء أخر [ واضح ] فيقولون إن النكاح هنا بمعنيين بمعنى العقدِ وبمعنى الوطء فيقولون الوطء نحمله على المُشركات والمشركين لأن النكاح ما يجوز والنكاح نحمله على المؤمنين والمؤمنات وهذا القول قال الشنقيطي مُعقبً علية قال وإن كُنا نميل إليها ـ أو كلمة نحوها ـ إلا أن فيه من التعسُف وهذا المثال له مثال في العربية الجائز هذا يقولون تقول في كلامك"أغارَ اللصوص على عين زيد"يُطبقون الآن المُشترك اللفظي يقولون تقصد أن اللصوص فقأُ إحدى عينيه فأغاروا على عينه الباصرة وطموا أو أبروا بماء عينه ماء العين التي يُشرب منها جعلوها غائرة يعني وضعوا فيها ما لا يُستفاد منها وفي نفس الوقت سلبوه الذهب والفضة أي عينُ ماله والحقُ إن هذا القول بعيدٌ جدًا الله يقول ( ولقد يسرنا القُرآن لذكرِ فهل من مُدكر ) وحمل المُشترك اللفظي بهذه الأمثلة على كلام الله بعيدٌ جدًا خاصة أن القرآن مُخاطبٌ به عموم الناس والله يتكلم عن مسألة اجتماعية يحتاجها البر والفاجر وسائر الناس لا يتكلم عن مسألةٍ عظيمة التعقيد وإنما يتكلم عن مسألةٍ اجتماعية يُهذب بها المجتمع رجالًا ونساء فيبعُد أن يكون هذا هو الحل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت