فهرس الكتاب
لأن الإنسان إذا رأى امرأة مع رجُل غير زوجته فإنه قد يُصيبهُ شيءٌ من الغيظ لكن لا يصلُ إلى مرحلة أنه يرى زوجته فأقل ما يقول الله يستر علينا وعليكم ويذهب ، لأنه يلزم منه حتى يُقام الحد أن يأتي بكم شاهد ؟ بأربعة شهود وقد يتعذر عليه ذلك ويقول الرجُل أخرُجُ منها أنا لا أستطيعُ أن أأتي بشهود وهذا أمرٌ لا يخُصني فهذه ظاهره لكن أين الحرج عياذًا بالله وعافانا الله وإياكُم ومن يسمع ويرى ، القضية قضية لو رأى الرجُل رجُلًا مع زوجته فهو في أحدِ ثلاثة أحوال:
إن قتل قُتل ، وإن تكلم على الأول طُلب بأربعة شُهداء ، وإن سكت سكت على غيظ .
أُعيد
إن سكت سكت على ماذا ؟ على غيظ ، وقتل قُتل ، وإن تكلم ـ الآن لم تنزل آية المُلاعنة علشان تعرف الارتباط ـ وإن تكلم وقذف هذا الرجُل زوجته طُلب بأربعة شُهداء مثلُ الأوُلى فيُقام عليه الحد لأنه لا يجدُ أربعةٌ شُهداء ، حتى يأتي بأربعة شُهداء فرّت الزوجة وفرّ الرجُل هذا الأمر ضيق على الرجُل فوجد الله جل وعلا المخرج بقوله (والذين يرمون أزواجهم ) هذا تخصيصٌ عن التعميم السابق .
(الذين يرمون أزواجهم ولم يكُن لهم شُهداءُ إلا أنفُسهم )