فهرس الكتاب
أنه راءه أمامه ولم يراه تحته ينظر إليه ـ واضح المسألة الآن ؟ ورجح بعض المتأخرين وهذا قول حسن جمعًا بين الآثار أ ن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام يكبر وينظر أمامه عملًا بالآية { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } وإذا وقف قام في صلاته ينظر إلى موضع سجوده عملًا بأن تلك الآثار أفضل من الرأي ـ والعلم عند الله ـ وإنما أردت تحرير المسألة لأنني قلت إن المجلس في المقام الأول مجلسًا علميًا .
قال ربنا { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } لكن يخرج من اشتراط استقبال القبلة كم حالة ؟ حالتان لأن قوله جل ذكره { وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } هذا عموم خصصته السنة بكم حالة ؟ حالتين:
الحالة الأولى: النافلة عند السفر على قول الجمهور وعلى قول ابن حزم إن النافلة في أي مكان لكن قول الجمهور أقوى فمن تنفل على دابة طائرة أو قطار أو سيارة يتنفل يصلي ركعتين في الليل أو في النهار في مواضع الصلوات يصلي نافلة فأين قبلته ؟ حيث ما توجهت به راحلته .