فهرس الكتاب
وقد ورد أيضًا في المسند وسنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان عن ابن أبى أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: ما هذا يا معاذ ؛ قال: أتيت الشام فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تفعلوا ذلك، فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . والذي نفسي محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه".
وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها، ونهاها أبواها عن طاعته في ذلك فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها.
وإذا نهاها الزوج عما أمر الله أو أمرها بما نهى الله عنه لم يكن لها أن تطيعه في ذلك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (10) .
هذا ، وطاعة الزوج ليست تسلطًا منه ، ولا امتهانًا للمرأة ، وانتقاصًا لشخصيتها ، إنما هي من طاعة الله والقربات إليه التي تثاب عليها ويجب أن تعتز بها... وهذا ما يميز المسلمة الواقفة عند حدود الله عن العابثة المتسيبة ، التي لا أب يردها ولا زوج يمنعها ، تخرج من البيت متى تشاء وحيث تشاء ، فتزرع هذا الشر لتحصد الندامة فيما بعد بمشاكل لا تنتهي ، واتهامات كثيرة ، وواقع مرير ، ونتائج وخيمة ، ولا ينجي من ذلك إلا العودة إلى تحكيم شرع الله: (( ولَهُنَّ مِثْلُ الَذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ولِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (( [البقرة:228] ، وهذه الدرجة هي قوامة الأسرة.
(ولا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها ، سواء كان ذلك لكونها مرضعًا أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات ، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة) (11) .