يجز [1] . وإن نوى فيه خلال العمرة، فعلى وجهين [2] ، كنية الجمع بين الصلاتين في خلال الصلاة الأولى.
وهل يشترط أن يكون النسكان من شخص واحد؟
قيل: يشترط، وهو قول الخَضِري [3] ، وإن كانا من شخصين لا يجب دم التمتع، / [4] كما يشترط أن يكونا في عام واحد.
والمذهب: أنه لا يشترط [5] .
فإن استأجره رجلان: أحدهما للحج، والآخر للعمرة، فتمتع نظر: إن أذنا له في التمتع، فالدم عليهما نصفان، وإن لم يأذنا فعلى الأجير [6] . وإن أدى أحد النسكين عن نفسه والآخر عن غيره فإن أذن له الغير في التمتع، فالدم عليهما نصفان، وإن لم يأذن، فالكل على الأجير [7] [8] .
(1) في المذهب وجه آخر: بصحة نية التمتع ما لم يشرع في الحج. انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 353) ، المجموع (7/ 152) .
(2) أصحهما صحة نية التمتع. انظر: المجموع (7/ 152) .
(3) محمد بن أحمد المروزى أبو عبد الله الخضرى نسبة إلى الخَضِر رجل من جدوده، إمام الشافعية بمرو، ومن أصحاب الوجوه، كان يضرب به المثل في الذكاء وقوة الحافظة، كان موجودًا في سنة خمس وسبعين وثلاثمائة وقيل توفي في عشر الثمانين وثلاثمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (3/ 100) ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 146) .
(4) نهاية: 22/م.
(5) وصححه إمام الحرمين، والنووي. انظر: نهاية المطلب (4/ 176) ، المجموع (7/ 151) .
(6) في المخطوط: الآخر. ولعله تصحييف من الناسخ.
(7) في المخطوط: الأخير.
(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 352) ، المجموع (7/ 151) .