ويجوز لها لبس المخيط: من القميص، والقباء [1] ، والدروع [2] ، والسراويل، والخفين، ولا يجوز للرجل، ولا شيء عليها في لباسها. وإحرام الرجل في رأسه لا يجوز له ستر رأسه، ويجوز له ستر وجهه وسائر / [3] بدنه. وحُرْم المرأة في وجهها لا يجوز لها ستر وجهها، ويجوز ستر رأسها، والجزء اليسير الذي يلي الرأس من الوجه؛ الذي لا استيعاب بستر الرأس إلا بستره يكون [4] .
وعند أبي حنيفة: حُرْم الرجل في الرأس، والوجه جميعًا، فأيهما ستره تجب الفدية [5] .
والدليل على أنه يجوز للرجل ستر وجهه ما روي عن ابن عباس]- رضي الله عنهما - [من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم الذي خرّ عن بعيره، ومات: (( خمروا وجهه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ) )[6] .
(1) (القِباء) بالمد، وقد يقصر، ثوب يلبس فوق الثياب، ويتمنطق عليه. واختلف في أصله فقيل: فارسي، وقيل: عربي؛ من قبوت الشيء إذا ضممت عليه أصابعك، سمي به لانضمام أطرافه. انظر: تاج العروس (39/ 266) ، المعجم الوسيط (2/ 713) .
(2) (الدرع) للمرأة: القميص تلبسه. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (1/ 95) ، المصباح المنير (192) .
(3) نهاية 38/ م.
(4) انظر: الأم (3/ 370) ، المهذب (1/ 208) .
(5) انظر: المبسوط (4/ 7) ، بدائع الصنائع (2/ 185) . وهو مذهب المالكية، والحنابلة في رواية نقلها الأكثرون عن الإمام أحمد. وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أنه يجوز تغطية الوجه وفاقًا للشافعية. انظر: المدونة (1/ 395) ، التاج والإكليل (4/ 205) ، المغني (3/ 153) ، الإنصاف (3/ 463) .
(6) أخرجه الشافعي في المسند برقم (1637) من كتاب الجنائز والحدود (1/ 357) ، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (6441) كتاب الجنائز، باب: المحرم يموت (3/ 393) . والحديث حسّن إسناده ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» ، وله شاهد ذكره البيهقي، والدراقطني من حديث عطاء عن بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (( خمروا وجوه موتاكم، ولا تشبهوا بيهود ) )وقال البيهقي: وهذا إن صح يشهد لرواية إبراهيم بن أبي حرة. إلا أن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثت به أبي فأنكره. وذكر أن الصحيح عن عطاء مرسلًا. وذكر ابن حزم هذا المرسل في «حجة الوداع» وقال: هذا حديث مرسل لا يقوم بمثله حجة. والحديث مع أن أصله في الصحيحين إلا أنه غريب بهذا اللفظ، بل هو معارض لبعض روايات مسلم ففيها (( ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ) ). انظر: العلل ومعرفة الرجال (2/ 383) ، سنن البيهقي الكبرى (3/ 394) ، سنن الدارقطني (2/ 297) ، ... البدر المنير (6/ 324) ، خلاصة البدر المنير (2/ 31) ، تلخيص الحبير (2/ 271) .