فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها، فلا فدية عليها إن رفعت في الحال، فإن فعلت عمدًا واستدامت بعد العلم وجبت الفدية [1] .
وهل يجوز لها لبس القفازين؟ فيه قولان:
أصحهما: لا يجوز [2] ؛ كما لا يجوز للرجل لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا / [3] تلبس القفازين ) ) [4] ، ولأن اليد عضو لا يجب على
(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 461) ، المجموع (7/ 234) .
(2) نص عليه الشافعي في «كتاب الحج» من الأم (3/ 369) ، وفي «مختصر الحج الصغير» من الأم (3/ 572) ، قال الرافعي: وأكثر النقلة على ترجيحه، وصححه النووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 463) ، المجموع (7/ 234، 238) . وهو مذهب المالكية، والحنابلة. انظر: المدونة (1/ 461) ، مواهب الجليل (3/ 140) ، المغني (3/ 156) ، الإنصاف (3/ 403) .
(3) نهاية 39/ م.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1741) كتاب الحج، باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ... (2/ 653) .