الماء سقطت. ويستحب أن لا يغسل رأسه بالسدر، والخطمي [1] ؛ لأنه يرجل الشعر، فإن فعل فلا فدية عليه [2] .
ويجوز له أن يحتجم، ويفتصد [3] ، ويبط [4] الجرح إذا لم يقطع شعرًا؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - (( احتجم وهو محرم ) ) [5] . وإن ختن نفسه، أو حك بدنه فدمي، أو أسال لثته لا شيء عليه [6] .
ولا يجوز أن ينكح، ولا أن يزوج غيره [7] ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) ) [8] .
فصل
قال الله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [9]
ولا يجوز للمحرم حلق شعره، ولا قلم ظفره فإن فعل فعليه الفدية. فإن حلق ثلاثة
(1) (الخَطمي) بفتح الخاء، ضرب من النبات يغسل به. انظر: لسان العرب (12/ 188) ، القاموس المحيط ... (142) .
(2) انظر: الأم (3/ 363) ، المهذب (1/ 213) .
(3) (الفصد) قطع العرق. انظر: لسان العرب (3/ 336) ، مختار الصحاح (1/ 211) .
(4) (البط) شق الدمل، والخراج ونحوها. وبط الجرح، والصرة شقها. انظر: القاموس المحيط (851) ، النهاية ... في غريب الحديث والأثر (1/ 135) .
(5) متفق عليه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1738) كتاب الحج، باب: الحجامة للمحرم (2/ 652) ، ومسلم برقم (1202) كتاب الحج، باب: جواز الحجامة للمحرم (2/ 862) .
(6) انظر: الأم (3/ 530) ، المهذب (1/ 214) .
(7) قال الشافعي: فإن وقع فهو مفسوخ. انظر: الأم (6/ 201، 202) .
(8) أخرجه مسلم برقم (1409) كتاب النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم، وكراهية خطبته (2/ 1030) من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.
(9) البقرة:196.