أظهرها: في واحدةٍ مدٌّ من الطعام / [1] وفي اثنتين مدان، وفي ثلاث شاة [2] .
والثاني: في واحدة ثلث شاة، وفي الثنتين ثلثا شاة؛ لأنه لما وجب في ثلاث شاة فيكون في كل واحدة ثلثها.
والثالث - حكاه عن عطاء [3] : في واحدة درهم، وفي اثنتين درهمان. قيل: هذا قول عطاء، أو قاله في وقت كانت قيمة الشاة ثلاث دراهم [4] .
وكذلك الأقوال فيما لو ترك حصاة أو حصاتين من الرمي، أو ترك ليلة أو ليلتين من ليالي منى.
ولو حلق شعرات، أو ثلاثة أظافير في ثلاثة [5] مجالس، أو حلق جميع شعوره في مجالس في كل مجلس شعرة، أو شعرتين، أو قلم جميع أظافيره [6] في مجالس في كل
(1) نهاية 47/ م.
(2) نص علي الشافعي في معظم كتبه، وصححه الرافعي، والنووي. انظر: الأم (3/ 530) ، مختصر المزني (1/ 66) ، العزيز شرح الوجيز (3/ 475) ، المجموع (7/ 325) .
(3) لم أقف على هذه الرواية عن عطاء، ومجموع الروايات التي وقفت عليها عنه أربع روايات: الأولى: أخرجها البيهقي عنه في «السنن الكبرى» (5/ 62) ، و «معرفة السنن والأثار» (4/ 27) من طريق الشافعي أنه قال: (( في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاث فصاعدًا دم ) ). الثانية: ذكرها ابن عبد البر في «الاستذكار» (4/ 160) ، وابن حزم في «المحلى» (5/ 233) عن عطاء أنه قال: (( ليس في الشعرتين، ولا في الشعرة شيء، وفي ثلاث شعرات دم ) ). الثالثه: أخرجها ابن حزم عنه في «المحلى» (5/ 233) من طريق سعيد بن منصور عن المعتمر بن سليمان عن أبي إسماعيل المكي قال: سألت عطاء عن محرم حلق شعرتين لدواء؟ قال: عليه دم. الرابعة: ذكرها ابن قدامة في «المغني» (3/ 261) ، والشنقيطي في أضواء البيان (5/ 44) في الشعرة قبضة من طعام.
(4) ذهب بعض الشافعية كالعمراني، والإسنوي، والأنصاري إلى أن الأقوال السابقة مقيدة بمن اختار الفدية بالدم، وأما إن اختار الفدية بالطعام فإن كان حلق شعرة واحدة فعليه إطعام مسكينين صاعًا، وإن اختار الفدية بالصوم فعليه صوم يوم واحد. قال الإسنوي: وهو متعين لا محيد عنه. وخالفهم آخرون منهم البلقيني، وابن العماد وقالوا الصحيح هو عدم التقييد كما أطلقه الشيخان وجمهور الأصحاب. واعتمده الرملي، والبيجرمي في الفتوى. انظر: أسنى المطالب (1/ 510) ، فتاوى الرملي (2/ 101، 102) ، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (5/ 301، 302) ، حاشية البيجرمي على المنهج (2/ 150) .
(5) في المخطوط: ثلاث.
(6) في المخطوط هنا تكرار للجملة السابقة.