فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 436

فدمه دم ترتيب [1] ، وتعديل، فعليه أن يذبح شاة، فإن لم يجد يقوم الشاة دراهم ويشتري بها طعامًا يتصدق به على مساكين الحرم، فإن لم يجد يصوم عن كل مد يومًا.

وفيه قول آخر: أنه يتخير من هذه الأشياء فهو دم تخيير، وتعديل.

أما ما يكون بينه وبين غيره: فقسمان: جماع، وما دونه.

أما الجماع: ففديته ترتيب، وتعديل، فيجب عليه بدنة ثنية - وهي التي طعنت في السادسة - فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسَبعٌ من الغنم - لا يجوز من الضأن دون الجذعة، ومن المعز دون الثنية - فإن لم يجد يقوم البدنة دراهم فيشتري بها الطعام الحب فيتصدق به على مساكين الحرم، على كل مسكين مدّ، فإن لم يجد الطعام صام عن كل مدّ يومًا.

وفيه قول آخر: أنه يتخير بين البدنة، والبقرة، والشياه، فإن عجز عنها حينئذٍ رتب بين الطعام، والصوم. وقيل: يتخير بين الكل. والأول المذهب [2] .

فأما ما دون الجماع: كالمباشرة فيما دون الفرج / [3] ، واللمس بالشهوة فدية دم ترتيب، وتعديل. فعليه شاة، فإن لم يجد فيقوِّم الشاة دراهم يشتري بها طعامًا فيتصدق، فإن لم يجد يصوم عن كل مدٍّ يومًا.

وفيه قول آخر: دمه دم تخيير، وتعديل.

والأول المذهب [4] . وكذلك لو جامع بعد التحلل الأول وقلنا فيه شاة.

(1) المراد بالترتيب: أنه يتعين عليه الذبح، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا إذا عجز عنه. انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 540) .

(2) نص عليه الشافعي، وصححه الرافعي، والنووي. انظر: الأم (3/ 568) ، مختصر المزني (1/ 69) ، ... العزيز شرح الوجيز (3/ 543) ، المجموع (7/ 343) .

(3) نهاية: 57/ م.

(4) الصحيح في المذهب أن الدم في الاستمتاع والمباشرة دون الفرج: كالدم في فدية الأذى، فهو دم تخيير، وتقدير. انظر: المهذب (1/ 216) ، العزيز شرح الوجيز (3/ 543) ، روضة الطالبين (3/ 185) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت