إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل [1] ]- رضي الله عنه - [من المزدلفة إلى منى قال: فكلاهما قالا: لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي حتى رمى جمرة العقبة ))[2] .وهذا قول: عمر [3] ، وابن عباس [4] ]- رضي الله عنهم - [، ومذهب[5] : عطاء، وطاوس، ومجاهد.
وعند مالك: يقطع التلبية إذا وقف بعرفة [6] .
وهو قول: علي [7] ، وعائشة [8] ]- رضي الله عنهما -[.
والقارن يسقط عنه ترتيب العمرة، ويدخل في أعمال الحج.
ولا يجب على القارن إلا طواف واحد، وسعي واحد بعد الوقوف بعرفة
(1) الفضل بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أبو محمد، ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،، وكان أسن ولد العباس،، وغزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة وحنينا، وثبت يومئذ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ولى الناس، وشهد معه حجة الوداع، وكان فيمن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وولي دفنه. مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب. انظر: الإصابة (5/ 375) .
(2) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1469) كتاب الحج، باب: الركوب والارتداف في الحج (2/ 559) ، ومسلم برقم (1281) كتاب الحج، باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر (2/ 931) . واللفظ للبخاري.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (13991) كتاب الحج، في المحرم متى يقطع التلبية (3/ 258) ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار برقم (3070) كتاب المناسك، باب: التلبية حتى ترمى جمرة العقبة (4/ 131) .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (13992) كتاب الحج، في المحرم متى يقطع التلبية (3/ 258) ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار برقم (3071) كتاب المناسك، باب: التلبية حتى ترمى جمرة العقبة (4/ 131) .
(5) انظر: في نقل مذاهب هؤلاء الفقهاء: التمهيد (13/ 80) ، معرفة السنن والآثار (4/ 131) .
(6) الذي استقر عليه قول مالك، وعليه المذهب أنه لا يقطع التلبية إلا بتحقق أمرين: الأول: زوال شمس يوم عرفة. والثاني: وصوله إلى مصلى عرفة. انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (2/ 325) ، حاشية الدسوقي ... (2/ 40) .
(7) أخرجه مالك في الموطأ برقم (746) كتاب الحج، باب: قطع التلبية (1/ 338) ولفظه: (( أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كان يلبي في الحج، حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية ) ). وروى ابن أبي شيبة عنه خلاف ذلك: أنه كان لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. انظر: المصنف رقم (13987) و (13994) كتاب الحج، في المحرم متى يقطع التلبية (3/ 275) .
(8) أخرجه مالك في الموطأ برقم (747) كتاب الحج، باب: قطع التلبية (1/ 338) ، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (13996) كتاب الحج، في المحرم متى يقطع التلبية (3/ 258) .