فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 436

فلو رمى بحصاة فشك أنها هل حصلت في المرمى فلا يعتد بها، ويجب أن يعيدها [1] .

ولو حصلت في المرمى فتدحرجت حُسب؛ لأن البقاء في المرمى غير شرط.

ولا يجوز رمي جمرة العقبة قبل انتصاف ليلة النحر، ويجوز بعده إلى غروب الشمس من يوم النحر، غير أن السنة أن يرمي بعد طلوع الشمس [2] .

وقال أبو حنيفة: لا يجوز قبل طلوع الفجر [3] .

(1) ما ذكره المصنف هو قول الشافعي الجديد، نص عليه في الأم، وهو الصحيح في المذهب. والقول القديم: أنه يعتد بها. انظر: الأم (3/ 557) ، المجموع (8/ 140) .

(2) انظر: الأم (3/ 553) ، المهذب (1/ 227) . وهو مذهب الحنابلة: انظر: المغني (3/ 219) ، الإنصاف ... (4/ 37) . ودليلهم على استحباب الرمي بعد طلوع الشمس حديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - المتقدم (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدّم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ) ).] حديث صحيح، سبق تخريجه صفحة ... (246) [، وعلى جواز الرمي بعد منتصف الليل: حديث عائشة أنها قالت: (( أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت ) )] قال النووي في «المجموع» (8/ 134) : إسناده على شرط مسلم، وسيأتي تخريجه قريبًا[.

(3) انظر: المبسوط (4/ 21) ، بدائع الصنائع (2/ 137) . وهو مذهب المالكية. انظر: مواهب الجليل (3/ 136) ، شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 341) .وحجتهم: عن ابن عباس (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر نساءه، وثَقَلَهُ من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين ) ). وفي رواية (( ... حتى تصبحوا ) )]البيهقي في السنن الكبرى (9350) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3682) قال الألباني في «إرواء الغليل» (4/ 275) : إسناده جيد [.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت