ثم إن لم يكن على الحامل طواف إن كان / [1] حلالًا، أو محرمًا لكنه قد طاف عن نفسه، وقع الطواف [2] عن الصبي. وإن لم يكن قد طاف عن نفسه نظر: إن نوي عن نفسه، أو أطلق حسب عن فرض طوافه. وهل يحسب عن الصبي؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا [3] ؛ لأنه لم ينو عنه.
والثاني: يحسب؛ لأنه أداره.
وإن نوى عن الصبي ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يقع عن الصبي [4] ؛ لأنه نوى عنه.
والثاني: يقع عن الولي، وطواف الصبي باق؛ كما لا ينعقد إحرامه عن الغير وعليه فرضه.
والثالث: يحسب عنهما؛ لأنه دار، وأدار.
ولو نوى عنهما فوجهان:
أحدهما: يقع عنهما.
والثاني: عن الحامل [5] .
وحكم السعي حكم الطواف. ويضع الحصى في يد الصبي حتى يرميها، فإن لم يكن] قادرًا [[6] رمى عنه الولي. فإن كان على الولي رمي فإن رمى عن نفسه، أو
(1) نهاية: 89/ م.
(2) في المخطوط: الطلاق.
(3) وهو أصح الوجهين، ونقل إمام الحرمين الاتفاق عليه. انظر: نهاية المطلب (4/ 300) ، العزيز شرح الوجيز ... (3/ 406) .
(4) وهو أصح الأوجه. انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 406) ، المجموع (8/ 30) .
(5) وهو الصحيح في المذهب، وبه قطع إمام الحرمين. انظر: نهاية المطلب (4/ 301) ، العزيز شرح الوجيز ... (4/ 406) .
(6) سقط في المخطوط، ولا يستقيم بدونها الكلام.