فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 436

وعند أبي حنيفة: له أن يحلله سواء أحرم بإذنه، أو بغير إذنه [1] .

ولو أذن له المولي في الإحرام،] ثم [[2] رجع قبل إحرامه، ولم يعلم العبد برجوعه فأحرم هل له أن يحلله؟ فيه وجهان؛ بناءً على الوكيل بالبيع إذا عزله الموكل ولم يعلم فباع، والأصح: له أن يحلله [3] .

ولو أذن لعبده في الحج فأحرم بالعمرة ليس له أن يحلله؛ لأن العمرة دونه. ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج له أن يحلله [4] .

ولو أذن له في / [5] التمتع، أو في القران فتمتع فما دام في العمرة ليس له تحليله، وبعدما تحلل عن العمرة له منعه عن الحج، أما بعدما شرع في الحج ليس له أن يحلله.

ولو أذن له في الحج، أو في التمتع فقرن ليس له أن يحلله؛ لأن الإذن في التمتع إذن في الحج [6] .

ولو أذن له أن يحرم في ذي القعدة فأحرم في شوال له أن يحلله قبل دخول ذي القعدة، وبعده فلا. وأم الولد إذا أحرمت فكالعبد [7] .

وإذا حج العبد بإذن المولى، أو بغير إذنه ثم عتق صح حجه، ولا يسقط عنه فرض

(1) إلا أنه يكره إذا كان مأذونًا له. انظر: المبسوط (4/ 165) ، بدائع الصنائع (2/ 181) .

(2) سقط في المخطوط. والتصحيح ليستقيم الكلام.

(3) وصحح هذا الوجه الرافعي، والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 530) ، المجموع (7/ 32) .

(4) ما ذكره المصنف هو الأصح في المذهب، وفيه وجهان آخران: الأول: له تحليله في الحالتين، وهو اختيار الدارمي. والثاني: ليس له في الحالتين. انظر: المجموع (7/ 32) ، تحفة المحتاج (4/ 208) .

(5) نهاية: 91/ م.

(6) نقل النووي الآتفاق على ذلك، ثم قال: (( هذا هو المعروف، وفي كلام الدارمي إشارة إلى خلاف فيه، فإنه قال: لو أذن له في القران فأفرد، أو تمتع يحتمل وجهين، وكذا إذا أذن له في الإفراد فقرن، أو تمتع، وكذا لو أذن في التمتع، أو الإفراد فقرن ) ). انظر: المجموع (7/ 33) .

(7) انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 530، 532) ، المجموع (7/ 33) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت