الإسلام كما ذكرنا في الصبي.
روي عن ابن عباس]- رضي الله عنهما - [قال: (أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه، وإن عتق فليحجج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجه وإن بلغ فليحجج) [1] .
وإن عتق في خلال الحج نظر: إن عتق بعد الوقوف بعرفة أتمه، ولا يسقط عنه فرض الإسلام، ولا دم عليه. وإن عتق قبل الوقوف فوقف بعد العتق تم حجه، وسقط عنه فرض الإسلام، وهل عليه دم؟ فيه قولان كما ذكرنا في الصبي [2] .
وعند أبي حنيفة:] لا يجزئهما [[3] حجهما عن فرض الإسلام، وإن كمل الحال
(1) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في مسنده برقم (484) من كتاب المناسك (1/ 107) ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار برقم (3084) كتاب المناسك، باب: ما ورد في حج الصبي والمملوك (4/ 140) . كما أخرجه بألفاظ أخرى: البيهقي في السنن الكبرى برقم (9497) كتاب الحج، باب: حج الصبي (5/ 156) ، ورقم (9629) باب: حج الصبي يبلغ، والمملوك يعتق، والذمي يسلم (5/ 178) ، وابن خزيمة في صحيحه برقم (3050) كتاب الحج، باب: الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ (4/ 349) ، والحاكم في مستدركه برقم (1769) أول كتاب المناسك (1/ 655) ، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (14875) كتاب الحج، في الصبي، والعبد، والأعرابي يحج (3/ 355) . والحديث إسناده صحيح، ولكن اختلف في وقفه ورفعه، فصحح ابن خزيمة في «صحيحه» ، والبيهقي في «خلافياته» ، وابن عبد الهادي في «المحرر» وغيرهم وقفه؛ لأن عامة أصحاب «شعبة» رووه عنه موقوفًا، إلا «يزيد بن زريع» فقد رواه عنه محمد بن المنهال، عن يزيد، عن شعبة مرفوعًا. ورجح ابن حزم، وابن الملقن، والحافظ بن حجر، والنووي وغيرهم تصححيح المرفوع؛ لأن محمد ابن المنهال ثقة ضابط من رجال الصحيحين فلا يضر تفرده، كما أنه لم يتفرد بذلك بل توبع في رفعه، كما هو عند «الإسماعيلي» و «الخطيب» عن الحارث بن سريج، عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال. ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: (( احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ... ) )فذكره، وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع، بل قطعي؛ فلذا نهاهم عن نسبته إليه. انظر: الجمع بين الصحيحين (2/ 92) ، المحلى (5/ 16) ، نصب الراية (3/ 6) ، البد المنير (6/ 15) ، تلخيص الحبير (2/ 220) ، المحرر (1/ 385) ، المجموع (7/ 36) ، إرواء الغليل (4/ 155) .
(2) انظر: صفحة (285) وبمذهب الشافعة قال الحنابلة. انظر: المغني: (3/ 104) ، كشاف القناع (2/ 397) .
(3) سقط في المخطوط، ولا يستقيم الكلام بدونها.