وهذا المثل من جهة التقريب، لا من جهة الحقيقة، ولا من جهة / [1] القيمة كما حكمت الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين: في النعامة ببدنة [2] ، وفي حمار الوحش ببقرة [3] ، وفي الضبع بكبش [4] ، وفي الغزال بعنز [5] ، وفي الأرنب بعَناق (203) ، وفي اليربوع بجفرة (203) . وعن عثمان -
(1) نهاية: 100/ م.
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم (9647) كتاب الحج، باب: فدية النعام، وبقر الوحش، وحمار الوحش (5/ 182) . عن بن عباس أنه قال (( في حمام الحرم: في الحمامة شاة، وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة ) )وحسن اسناده الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» . ورواه البيهقي في السنن الكبرى برقم (9649) كتاب الحج، باب: فدية النعام، وبقر الوحش، وحمار الوحش (5/ 182) ، و عبد الرزاق في المصنف برقم (8203) كتاب المناسك، باب: النعامة يقتلها المحرم (4/ 398) . من طريق عطاء الخراساني عن: عمر، وعلي، وعثمان، وزيد بن ثابت، ومعاوية، وابن عباس. قال الشافعي في «الأم» ... (3/ 488) : (( هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث ) ). قال مالك في الموطأ (1/ 415) : (( لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة ) ). وانظر: البدر المنير (6/ 393) ، التلخيص الحبير (2/ 284) .
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم (9647) كتاب الحج، باب: فدية النعام، وبقر الوحش، وحمار الوحش (5/ 182) وإسناده حسن كما في التخريج السابق.
(4) روي ذلك مرفوعًا من حديث جابر بسند صحيح، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم (2646) كتاب المناسك، باب: ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم (4/ 182) ، وابن حبان في صحيحه برقم (3964) كتاب الحج، ذكر البيان بأن اصطياد المحرم الضبع صيد وفيه الجزاء (9/ 277) ، والحاكم في المستدرك برقم (1663) أول كتاب المناسك (1/ 623) ، وأبو داود في سننه برقم (3801) كتاب المناسك، باب: في أكل الضبع (3/ 255) ، وابن ماجة في سننه برقم (3085) كتاب المناسك، باب: جزاء الصيد يصيده المحرم ... (2/ 1030) ، والدارقطني في سننه، كتاب الحج، باب: المواقيت برقم (42) (2/ 245) ، والدارمي في سننه برقم (1941) كتاب المناسك، باب: في جزاء الضبع (2/ 102) ، وابن الجاورد في المنتقى برقم ... (439) باب: المناسك (1/ 115) . قال الحافظ في «التلخيص» (2/ 278) : (( قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصححه، وكذا صححه عبد الحق. وقد أعل بالوقف ) ). وقد رجح جمع من العلماء كالدارقطني، والبيهقي، وابن الملقن وقفه على عمر - رضي الله عنه -. انظر: البدر المنير (6/ 359، 395) .
(5) أخرجه مالك في الموطأ برقم (931) كتاب الحج، باب: فدية ما أصيب من الطير، والوحش (1/ 414) ، والشافعي في المسند برقم (1105) من كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما (1/ 226) ، والبيهقي في السنن الكبرى (9664) كتاب الحج، باب: الفدية في الغزال (5/ 184) . عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (( أنه قضى في الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة ) ). وصحح اسناده الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (2/ 284) . و (العناق) هي: الأُنثى من أولاد المعزى قبل استكمالها الحول. انظر: الزاهر (187) ، النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 311) . و (الجَفرة) هي ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز، وفصلت عن أمها. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (1/ 161) ، تحرير ألفاظ التنبيه (1/ 146) .