فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 436

فإن قلنا: لا بدل له. فهل يتحلل قبل وجود الهدي؟ فيه قولان:

أحدهما: لا بل يصبر حتى يجد الهدي.

والثاني: يتحلل بالنية [1] ؛ لأنه يشق عليه المقام على الإحرام إلى أن يجد الهدي.

فإن قلنا: له بدل. ففي بدله ثلاثة أقوال:

أصحها: بدل ترتيب، وتعديل، فيقوم الشاة دراهم فيشتري / [2] بها طعامًا فيتصدق به، وإن لم يجد الطعام صام عن كل مد يومًا [3] .

والثاني: بدله صوم التمتع.

والثالث: بدله فدية الأذى، فيتخير بين أن يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.

فإن قلنا: عليه الإطعام - وهو واجد له - أطعم وتحلل، وإن كان عادمًا له هل يتوقف على وجوده؟ فعلى وجهين كما قلنا في الهدي [4] . وإن أوجبنا عليه الصيام فهل له أن يتحلل قبل أن يصوم؟ فعلى قولين.

فإذا تحلل المحصر هل عليه القضاء؟ نظر: إن كان حجه تطوعًا فلا قضاء عليه. وإن كان حجة الإسلام نظر: إن كان هذا أول سنة الإمكان فلا حج عليه من قابل إلا من بعد اجتماع شرائط الوجوب. فإن كان حجًا قد استقر عليه من حجة الإسلام، أو قضاء، أو منذور فذلك باق في ذمته [5] .

(1) وهو أصح القولين. انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 528) ، المجموع (8/ 230) .

(2) نهاية: 116/ م.

(3) وصححه الرافعي، والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 546) ، المجموع (8/ 230) .

(4) أصحهما يتحلل في الحال، ولا يتوقف تحلله عليه. انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 528) ، المجموع (7/ 231) .

(5) انظر: الأم (3/ 399، 569) ، المهذب (1/ 234) . وهو مذهب المالكية، والحنابلة. انظر: المدونة ... (1/ 398) ، التاج والإكليل (4/ 292) ، المغني (3/ 173) ، الإنصاف (4/ 70) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت