نظير العتق لو نذر أن يتصدق بهذا الطعام على فلان فمات / [1] فلان بطل النذر، ونظير الأضحية والهدي لو قتل العبد الموقوف تؤخذ القيمة ويشترى بها عبدًا آخر فيوقف؛ لأن الموقوف عليه هو المقصود من الوقف.
] ولو تعيب [[2] قبل التمكن من الذبح ذبحه ولا شيء عليه، وحصل له الثواب [3] ، وإن تعيب بعد التمكن من الذبح يجب أن يذبحه، ويتصدق بلحمه، وعليه البدل [4] .
ولو ذبحه قبل بلوغ النسك لا يجوز أن يأكل منه، بل يتصدق باللحم، وعليه البدل [5] .
وإذا أوجبنا عليه البدل بالإتلاف، أو بالتقصير في الذبح حتى هلك يجب أن يشتري بقيمته هديًا، وكذلك لو باعه فهلك في يد المشتري، أو أتلفه فعلى المشتري قيمته، وعلى الناذر أن يشتري بقيمته مثله، فإن لم يجد بالقيمة مثله يجب أن يزيد في الثمن من عنده [6] .
فإن ذبحه المشتري واللحم باقي أخذه المالك وتصدق به، وغَرَّمَه ما بين قيمته مذبوحًا وحيًا، وضم إليه من عنده ما يشتري به هديًا [7] .
فإن اشترى بقيمته هديًا وفضل شيء يشتري بالفضل هديًا آخر، ويشتري بالكل هديًا أسمن فإن فعل وفضل شيء لا يجد هديًا آخر ففيه ثلاثة أوجه:
(1) نهاية: 123/م.
(2) سقط في المخطوط، ولا يستقيم بدونها الكلام.
(3) ما ذكره المصنف هو المذهب، وفيه وجه ضعيف: أنه يجب استبدال الهدي إذا تعيب. انظر: المهذب (1/ 236) ، روضة الطالبين (3/ 216) .
(4) لأنه فرط وقصر بتأخيره الذبح عن وقته. انظر: العزيز شرح الوجيز (12/ 98) ، روضة الطالبين (3/ 216) .
(5) انظر: المجموع (8/ 268) .
(6) انظر: العزيز شرح الوجيز (12/ 92) ، روضة الطالبين (3/ 211) .
(7) ما ذكره المصنف هو المذهب، وفيه وجه: أن المشتري لا يضمن شيئًا؛ لأن ما فعله كان بتسليط البائع. انظر: العزيز شرح الوجيز (12/ 95) ، روضة الطالبين (3/ 214) .