فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 436

عن سبعة، والبقرة عن سبعة )) [1] .

ومن وجبت عليه شاة في الحج يجوز ان يذبح مكانها بدنة، أو بقرة، إلا في جزاء الصيد فإن الواجب فيه المثل، حتى لو قتل رجلان صيدين لا يجوز أن يجمعا ذلك في بدنة، أو بقرة، ثم إذا ذبح بدنة، أو بقرة مكان الشاة هل يكون الكل فرضًا؟ فيه وجهان [2] .

وفائدته: أنا إن قلنا كله فرض لا يجوز أكل شيء منه، وإن قلنا سبعه فرض جاز له أكل الباقي.

أما إذا ذبح بدنة، أو بقرة بنية أن يتصدق بسبعها عما عليه ويأكل الباقي يجوز.

ولو وجبت عليه سبع شياه بأن: قرن، وتمتع، وحلق، وقلم، ولبس، وتطيب وذبح عن الكل بدنة، أو بقرة جاز.

ولو اشترك سبعة وجبت على كل واحد شاة في بدنة، أو بقرة جاز. ولو اشتركوا ونياتهم مختلفة بعضهم يريد الأضحية، وبعضهم الهدي، وبعضهم يريد نصيبه لحمًا جاز، وسواء كانوا أهل بيت واحد، أو أهل بيوت شتى [3] .

وقال أبو حنيفة: إن كانوا جميعًا متقربين [4] جاز، وإن كان بعضهم يريد اللحم لم يجز [5] .

(1) أخرجه بهذا اللفظ: أبوداو في سننه برقم (2807) باب: في البقر والجزور عن كم تجزئ (3/ 98) ، والترمذي في سننه برقم (1502) باب: ما جاء في الاشتراك في الأضحية (4/ 89) ، والنسائي في السنن الكبرى برقم (4122) الاشتراك في الهدي (2/ 451) ، وابن ماجة في سننه برقم (3132) باب: كم تجزئ البدنة والبقرة (2/ 1047) ، وابن حبان في صحيحه برقم (4006) ذكر إباحة اشتراك الجماعة في البدنة والبقرة بنحر (9/ 317) ، و الحديث أخرجه مسلم برقم (1318) باب: الاشتراك في الهدي، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة (2/ 955) . ولفظه (عام الحديبية) .

(2) الأصح: أن الفرض سبعها. انظر: المجموع (7/ 402) ، روضة الطالبين (3/ 183) .

(3) انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 540) ، المجموع (7/ 402) . وهو مذهب الحنابلة. انظر: الإنصاف ... (4/ 76) ، دقائق أولي النهى (1/ 602) .

(4) في المخطوط: متفرقين. ولعله تصحيف من الناسخ.

(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ 71) ، البحر الرائق (8/ 202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت