فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 436

ولوجوب الحج خمسة شَرَائِط [1] : الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحُريّة، والاسْتِطَاعَةُ. ولجوازه [2] شرطان: الإسلام، والعقل؛ فإنه لا ينعقد من الكافر ولا من المجنون.

وإذا حج بعد وجود أربع شَرَائِط - سقط عنه فرض الاسْتِطاَعَة [3] - وهي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية. فإن الفقير وإن لم يجب عليه الحج لو تَكَلَفَ

(1) شروط الحج عند الشافعية على أربع مراتب:

الأولى: شروط الصحة المطلقة: وهي الإسلام فقط. فالصبي، والمجنون - على الصحيح - يجوز حجهما ويحرم عنهما الولي.

الثانيه: شروط جواز المباشرة: وهي الإسلام، والتمييز. فالصبي المميز، والعبد تصح منهما مباشرة النسك، ولا يجزئهما حجهما عن حجة الإسلام.

الثالثة: شروط الوقوع عن حجة الإسلام: وهي الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية.

الرابعة: شروط الوجوب: وهي الأربعة السابقة مع الاستطاعة.

انظر: نهاية المطلب (4/ 127) ، العزيز شرح الوجيز (3/ 228) ، المجموع (7/ 17) .

(2) مراد المؤلف جواز مباشرته، لا جواز وقوعة كما بيناه في التعليق السابق. فإن المصنف يرى صحة حج المجنون وإحرام وليه عنه، كما سيأتي في (باب: حج الصبي والمملوك) وهي طريقة العراقيين ورجحها الشيخان الرافعي والنووي، وتابعهما عليه ابن حجر والرملي، وأما طريقة المراوزة فعدم صحة الحج من المجنون وممن اختارها الشيرازي، والأذرعي. انظر: المهذب (1/ 195) ، العزيز شرح الوجيز (3/ 282) ، روضة الطالبين ... (3/ 3) ، تحفة المحتاج (2/ 108) ، حاشية الرملي (1/ 487) .

(3) في المخطوط: الإسلام. ولعله تصحيف من الناسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت