475 -بقاء اللفظ على معناه المعروف أولى من إخراجه عنه بلا دلالة
204 -تأويلُ القرآنِ على المفهومِ الظاهرِ من الخطابِ ـ دونَ الخفي الباطنِ منه، حتى تأتي دلالةٌ من الوجه الذي يجبُ التَّسليمُ له، بمعنًى خلافَ دليله الظاهرِ المتعارفَ في أهلِ اللِّسانِ الذين بلسانهم نزلَ القرآنُ ـ أولى
481، 611 - تأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره
202 -توجيه تأويل القرآن على الأشهر من اللغات، أولى من توجيهه إلى الأنكر، ما وجد إلى ذلك سبيل
634 -الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية؛ لأن الشارع معنيٌّ ببيان الشرع لا ببيان اللغات:
36 -الخبر على عمومه، حتى يأتي خبر تقوم به الحجة دالٌّ على خصوصه:
204 -زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام، غير جائز إضافته إلى الله جل ثناؤه
271 -عدم العلم بالشيء لا يلزم منه إنكاره
36 -العرب إنما تحذف من الكلام ما دلَّ عليه ما ظهر
134 -العرب تؤكد الشيء وقد فرغ منه، فتعيده بلفظ غيره تفهيمًا وتأكيدًا
36، 39 - العرب تختصر الكلام، ليخففوه؛ لعلم السامع بتمامه
204، 352 - غير جائز إبصال حرف كان دليلًا على معنى في الكلام
204 -غير جائر أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له
187 -غير جائز أن يُتعدى ما أجمعت عليه الحجة
204 -غير جائز توجيه معاني كلام الله إلا إلى الأغلب من وجوهها، المستعمل بين أهل اللسان الذي نزل به، دون الخفي المجهول، ما لم تأت دلالة على غير ذلك
204 -غيرُ جائزٍ حذفُ حرفٍ من كلامِ اللهِ ـ في حالِ وقفٍ أو وصلٍ ـ لإثباتِه وجهٌ معروفٌ في كلامها
200 -غير جائز لأحد خلافهم [يعني مفسري السلف] فيما كانوا عليه مجتمعين
204 -غير مستحيل اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة، باللفظ الواحد، في كلام واحد
212 -القرآن لا يُحمل على ضرورة الشاعر:
205 -كتابُ اللهِ عزّ وجل لا توجَّهُ معانيه وما فيه من البيانِ إلى الشَّواذِّ من الكلامِ والمعاني، وله في الفصيحِ من المنطقِ والظاهرِ من المعاني المفهوم، وجهٌ صحيحٌ