فهرس الكتاب
أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار ، أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى ، فعاد جلدة على عظم ، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها ، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإني قد وقعت على جارية دخلت علي. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به ؛ لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ، ما هو إلا جلد على عظم ؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. قال الشافعي: إذا حلف ليضربن فلانا مائة جلدة ، أو ضربا ولم يقل ضربا شديدا ولم ينو ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية ولا يحنث. قال ابن المنذر: وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة فضربه ضربا خفيفا فهو بار عند الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم.
الرابعة- قوله تعالى: { وَلا تَحْنَثْ } دليل على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع حكما إذا كان متراخيا. وقد مضى القول فيه في {المائدة} يقال: حنث في يمينه يحنث إذا لم يبر بها. وعند الكوفيين الواو مقحمة أي فاضرب لا تحنث.
الخامسة- قال ابن العربي: قوله تعالى: { فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ } يدل على أحد وجهين: إما أن يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارة ، وإنما كان البر والحنث. والثاني أن يكون صدر منه نذر لا يمين وإذا كان النذر معينا فلا كفارة فيه عند مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي: في كل نذر كفارة.
قلت: قول إنه لم يكن في شرعهم كفارة ليس بصحيح ؛ فإن أيوب عليه السلام لما بقي في البلاء ثمان عشرة سنة ، كما في حديث ابن شهاب ، قال له صاحباه: لقد أذنبت ذنبا ما أظن أحدا بلغه. فقال أيوب صلى الله عليه وسلم: ما أدري ما تقولان ، غير أن ربي