فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 1539

من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله في ذلك، وذلك أن التخيير كان عند نزوله عليه السلام اليمين ولخروجه من الإيلاء [1] .

وقال الترمذي: فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين [2] .

وقال النسائي: عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له أمة يطؤها قال: فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عزوجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: 1] [3] .

مسلم، عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] [4] .

الترمذي، عن عائشة قالت: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة [5] .

هكذا رواه مسلمة بن علقمة عن داود عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وهو أصح.

ذكر هذا أبو عيسى، وقولها جعل الحرام حلالًا وهو الغسل أو مارية جاريته - صلى الله عليه وسلم -.

أبو داود، عن أبي تميمة أن رجلًا قال لامرأته: يا أخية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أُخْتُكَ هِيَ"وكره ذلك ونهى عنه [6] .

هذا منقطع الإسناد.

(1) رواه مسلم (1479) .

(2) رواه الترمذي (3318) .

(3) رواه النسائي في التفسير (627) .

(4) رواه مسلم (1473) .

(5) رواه الترمذي (1201) .

(6) رواه أبو داود (2210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت