هذا مرسل، وقد روي من طرق أخرى كلها مرسل وضعيف.
قال أبو عمرو: حديث ثعلبة في هذا مضطرب، وذكر البر وهم في حديث الثوري [1] .
وذكر الدارقطني من حديث عمير بن عمار الهمداني حدثني الأبيض بن الأغر، حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون [2] .
الأحاديث الصحاح المشهورة ليس فيها ممن تمونون. والله أعلم.
وذكر الدارقطني أيضًا من حديث سلام الطويل عن زيد العمي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"صدقةُ الفطرِ عَلى كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ ذَكرٍ أَوْ أُنثَى يهوديٍّ أَوْ نصرانيٍّ حرٌّ أو مملوكٍ، نصفَ صَاعٍ منْ برٍ أَوْ صاعًا مِنْ تمرٍ أَوْ صاعًا منْ شَعيرٍ" [3] .
تفرد به سلام وهو متروك، وإنما يروى من فعل ابن عمر.
مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة [4] .
النسائي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"المكيالُ علَى مكيالِ أهلِ المدينةِ والوزنُ علَى وزنِ أَهلِ مَكَّةَ" [5] .
(1) التمهيد (4/ 129 و 137) .
(2) رواه الدارقطني (2/ 141) وقال: رفعه القاسم وليس بقوي، والصواب موقوف.
(3) رواه الدارقطني (2/ 150) .
(4) رواه مسلم (986) .
(5) رواه النسائي (7/ 284) .