هذا مرسل، ويروى من طريق فيها إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى وهو مذكور بالكذب.
وعن ابن جريج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا منقطع فاحش الانقطاع، ذكر حديث وكيع وما بعد أبو محمد علي بن أحمد [1] .
أبو داود، عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ طَلاَقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ بَيع إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ وَفَاءَ نَذْر فِيمَا لاَ تَمْلِكُ" [2] .
قال البخاري: هذا أصح شيء في الطلاق قبل النكاح [3] .
وذكر وكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنذر وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه:"لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ" [4] .
خرجه أبو محمد.
مسلم، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين
(1) المحلى (9/ 466) .
(2) رواه أبو داود (2190) ولفظه"ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".
(3) ترتيب العلل الكبير للترمذي (ص 173) .
(4) المحلى (9/ 467) .