وذكر عبد الوارث بن سعيد قال: نا أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط.
خرجه أبو محمَّد من طريق محمَّد بن عبد الله الحاكم [1] .
البخاري، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يسلفون التمر السنتين والثلاث، قال:"مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" [2] .
وعن محمَّد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك [3] .
وقال أبو داود: إلى قوم ما هو عندهم، ولم يقل: ما كنا نسألهم [4] .
أبو داود، عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر أن رجلًا أسلف رجلًا نخل، فلم تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ"ثم قال:"لاَ تُسْلِفُوا في النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاَحَهُ" [5] .
هذا منقطع الإسناد.
(1) المحلى (7/ 324) .
(2) رواه البخاري (2240) بهذا اللفظ.
(3) رواه البخاري (2244 و 2245) .
(4) رواه أبو داود (3464) .
(5) رواه أبو داود (3467) .