أربعينَ فَفِيهَا بقرةٌ مسنةٌ إِلى أَن تبلغَ ستينَ، فإذَا بلغت ستينَ فَفِيهَا تِبيعَانِ" [1] ."
أبو أويس ضعيف، والحديث منقطع، وليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته.
قال أبو محمَّد علي بن أحمد: قد صح الإجماع المتفق المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بها، وما دون ذلك فمختلف فيه ولا نظر في إيجابه [2] .
أبو داود، عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فقال:"خُذِ الحبَّ منَ الحبِّ والشاةُ منَ الغنَمِ والبعيرُ منَ الإبلِ، والبقرةُ منَ البقرِ" [3] .
عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بن جبل.
الدارقطني، عن طاوس قال: قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بخمس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة.
فقال عمرو: ائتوني بعرض ثياب [4] .
طاوس لم يدرك معاذ بن جبل.
(1) رواه ابن حزم في المحلى (6/ 13) .
(2) المحلى (6/ 16) .
(3) رواه أبو داود (1599) .
(4) رواه الدارقطني (2/ 100) .