فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 1539

أربعينَ فَفِيهَا بقرةٌ مسنةٌ إِلى أَن تبلغَ ستينَ، فإذَا بلغت ستينَ فَفِيهَا تِبيعَانِ" [1] ."

أبو أويس ضعيف، والحديث منقطع، وليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته.

قال أبو محمَّد علي بن أحمد: قد صح الإجماع المتفق المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بها، وما دون ذلك فمختلف فيه ولا نظر في إيجابه [2] .

أبو داود، عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فقال:"خُذِ الحبَّ منَ الحبِّ والشاةُ منَ الغنَمِ والبعيرُ منَ الإبلِ، والبقرةُ منَ البقرِ" [3] .

عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بن جبل.

الدارقطني، عن طاوس قال: قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بخمس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة.

فقال عمرو: ائتوني بعرض ثياب [4] .

طاوس لم يدرك معاذ بن جبل.

(1) رواه ابن حزم في المحلى (6/ 13) .

(2) المحلى (6/ 16) .

(3) رواه أبو داود (1599) .

(4) رواه الدارقطني (2/ 100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت