أبو داود، عن ابن شهاب في نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم ذكرها قال:"وَلاَ يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ وَلا تيسُ الغَنمِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ" [1] .
وقد خرجه البخاري أيضًا [2] .
أبو داود، عن عروة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا على الصدقة وأمره أن يأخذ البكر والشارف وذا العيب، وإياك وحزرات أنفسهم [3] .
هذا مرسل والصحيح ما قبله.
وعن سهل بن حنيف قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الْجُعْرُورِ ولون الحُبَيْق أن يأخذا في الصدقة [4] .
وهما لونان من تمر رديء.
النسائي، عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتيته فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ من راضع لبن ولا نجمع بين مفترق ولا نفرق بين مجتمع، فأتاه رجل بناقة كوماء فقال: آخذها، فأبى [5] .
وقد تقدم قوله عليه السلام:"فَخُذ مِنهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَموالِهِمْ".
خرجه مسلم رحمه الله [6] .
(1) رواه أبو داود (1570) .
(2) رواه البخاري (1455) من حديث أنس.
(3) رواه أبو داود في المراسيل (ص 114) .
(4) رواه أبو داود (1607) .
(5) رواه النسائي (5/ 29 - 30) .
(6) رواه مسلم (19) .