مسلم، عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح [1] .
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ" [2] .
روى أبو محمَّد من حديث عبد الملك بن حبيب الأندلسي قال: أخبرنا مطرف عن أبي طوالة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا أُصِيبَ ثُلُثُ الثَّمَرِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ الْوَضِيْعَةُ" [3] .
قال عبد الملك: وحدثني أصبغ بن الفرج عن السبعي عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة الرأي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح إذا بلغت ثلث التمر فصاعدًا [4] .
قال عبد الملك: وحدثني عبيد الله بن موسى عن خالد بن أياس عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"خَمْسٌ مِنَ الْجَوَائِحِ: الرِّيحُ وَالْبَرَدُ وَالْحَرِيقُ وَالْجَرَادُ وَالسَّيْلُ" [5] .
أحاديث عبد الملك هذا لا يصح منها شيء، الحديثان الأولان مرسلان، وعبد الجبار ضعيف جدًا، وخالد بن أياس متروك، وأبو الزبير يدلس في
(1) رواه مسلم (1554) .
(2) رواه مسلم (1554) .
(3) المحلى (7/ 281) .
(4) المحلى (7/ 282) .
(5) المحلى (7/ 282) .