فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 1539

وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتَّى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتَّى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب [1] .

أبو داود، عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال:"إِنَّ جهنَّمَ تُسجرُ إِلَّا يومَ الجُمُعةِ" [2] .

يرويه أبو الخليل عن أبي قتادة ولم يلقه.

الترمذي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الوقتُ الأولُ منَ الصلاةِ رضوانُ اللهِ، والوقتُ الآخرُ عفوُ اللهِ" [3] .

هذا يرويه عبد الله بن عمر العمري، وقد تكلم فيه.

وعن سعيد بن هلال، عن إسحاق بن عمر، عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة لوقتها الآخر إلا مرتين [حتى قبضه الله] [4] .

قال أبو عيسى: حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل.

مسلم، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن

(1) رواه مسلم (831) .

(2) رواه أبو داود (1083) .

(3) رواه الترمذي (171) .

(4) رواه الترمذي (174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت