وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتَّى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتَّى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب [1] .
أبو داود، عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال:"إِنَّ جهنَّمَ تُسجرُ إِلَّا يومَ الجُمُعةِ" [2] .
يرويه أبو الخليل عن أبي قتادة ولم يلقه.
الترمذي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الوقتُ الأولُ منَ الصلاةِ رضوانُ اللهِ، والوقتُ الآخرُ عفوُ اللهِ" [3] .
هذا يرويه عبد الله بن عمر العمري، وقد تكلم فيه.
وعن سعيد بن هلال، عن إسحاق بن عمر، عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة لوقتها الآخر إلا مرتين [حتى قبضه الله] [4] .
قال أبو عيسى: حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل.
مسلم، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن
(1) رواه مسلم (831) .
(2) رواه أبو داود (1083) .
(3) رواه الترمذي (171) .
(4) رواه الترمذي (174) .