فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 1539

والمغابن الآباط، وأصول الفخذين، وكل ما يتعلق به الوسخ من الجسد.

وذكر أبو داود، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: جرح رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا،

فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد:"أَصبتَ السنّةَ وأَجزأَتْكَ صلاتَكَ"وقال للذي أعاد:"لكَ الأجرُ مرّتينِ" [1] .

قال: وذكر أبي سعيد ليس بمحفوظ في هذا الحديث.

وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى [2] .

في إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك.

وذكر أيضًا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَؤُمُ المتيممُ المُتوضِئينِ" [3] .

إسناده ضعيف.

الطحاوي، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَا تُدافعُوا الأَخبثين، الغائطَ والبولَ فِي الصّلاةِ".

(1) رواه أبو داود (338) .

(2) رواه الدارقطني (1/ 185) .

(3) رواه الدارقطني (1/ 185) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت