والمغابن الآباط، وأصول الفخذين، وكل ما يتعلق به الوسخ من الجسد.
وذكر أبو داود، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: جرح رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا،
فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد:"أَصبتَ السنّةَ وأَجزأَتْكَ صلاتَكَ"وقال للذي أعاد:"لكَ الأجرُ مرّتينِ" [1] .
قال: وذكر أبي سعيد ليس بمحفوظ في هذا الحديث.
وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى [2] .
في إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك.
وذكر أيضًا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَؤُمُ المتيممُ المُتوضِئينِ" [3] .
إسناده ضعيف.
الطحاوي، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَا تُدافعُوا الأَخبثين، الغائطَ والبولَ فِي الصّلاةِ".
(1) رواه أبو داود (338) .
(2) رواه الدارقطني (1/ 185) .
(3) رواه الدارقطني (1/ 185) .