أبو داود، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن [تمرات] حسى حسوات من ماء [1] .
الترمذي، عن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - [2] .
قال: هذا حديث حسن صحيح.
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ تقدمُوا رمضانَ بصومِ يومٍ ولاَ يومين إلَّا رجلٌ كانَ يصومُ صَومًا فَليصمْهُ" [3] .
وروى مبشر بن عبيد وهو متروك عن حميد الطويل عن أنس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام الراداة يعني آخر يوم من الشهر [4] .
لا يرويه غير مبشر ذكره أبو أحمد.
وذكر أبو داود عن عبد الله بن العلاء بن زيد عن المغيرة بن فروة قال:
(1) رواه أبو داود (2356) والترمذي (694) .
(2) رواه الترمذي (686) وأبو داود (2334) .
(3) رواه مسلم (1582) .
(4) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (6/ 2412) كذا في المخطوطة وفي الكامل عن صيام الدارة.