الواقدي متروك.
وذكر عبد الرزاق قال: قال ابن المبارك عن الأوزاعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ حَتَّى يُعْلِمَ صَاحِبَهُ" [1] .
وهذا منقطع فاحش الانقطاع.
وذكر عبد الرزاق أيضًا قال: نا محمد بن راشد قال: سمعت مكحولًا يقول: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يبيع طعامًا قد خلط جيدًا بقبيح، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنعْتَ؟"فقال: أردت أن ينفق، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ فَإنَّهُ لَيْسَ في دِيننَا غِشٌ" [2] .
النسائي، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحَبَالى أن يُوطئن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع [3] .
مسلم، عن أبي الزبير قال: سألت جابر عن ثمن الكلب والسِّنَّوْرِ، فقال: زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك [4] .
الترمذي، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَن، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" [5] .
(1) رواه عبد الرزاق (14602) .
(2) لم أره عند عبد الرزاق في مصنفه.
(3) رواه النسائي (7/ 301) .
(4) رواه مسلم (1569) .
(5) رواه الترمذي (1234) .