رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من اتخذ شيئًا فيه روح غرضًا [1] .
وعن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتل شيئًا من الدواب صبرًا [2] .
الترمذي، عن أبي واقد قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهمِ يَجُبُّونَ أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، قال:"مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فهُوَ مَيْتَةٌ" [3] .
قال: هذا حديث حسن غريب.
البزار، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صبر الروح وعن إخصاء البهائم نهيًا شديدًا [4] .
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ فَرْعَ وَلاَ عَتِيرَةَ" [5] .
الفرع: أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، يعني يذبحونه لآلهتهم.
النسائي، عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وزيد بن أسلم قالوا: يا رسول الله الفرع؟ قال:"الفَرْعُ حَقٌّ وَإِنْ تَتْرُكْهُ حَتَّى يَكُونَ بِكْرًا فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ تُعْطِيهِ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَتلْصِقَ لَحْمُهُ بِوبَرِهِ فَتُكْفِئَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتكَ"قالوا: يا رسول الله العتيرة قال:"وَالْعَتِيرَةُ حَقٌّ" [6] .
(1) رواه مسلم (1958) .
(2) رواه مسلم (1959) .
(3) رواه الترمذي (1480) .
(4) رواه البزار (1282) زوائد الحافظ وصححه الحافظ.
(5) رواه مسلم (1976) .
(6) رواه النسائي (7/ 168) وفي الكبرى (4551) وسقط"عن جده"من السنن الصغرى.