مبشر متروك الحديث.
أبو داود، عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِها لأجْزَأَ عَنْكَ" [1] .
قال أبو داود: لا يصح هذا إلا في المتردية والنافرة [2] .
وذكر العقيلي عن أبي هريرة أن بعيرًا تردى، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعنوه [3] .
في إسناده يحيى بن المثنى، قال: وهو معروف بنقل الحديث.
أبو داود، عن ابن عباس أيضًا قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن معاقرة الأعراب [4] .
مسلم، عن عائشة قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ادَّخِرُوا ثَلاَثًا، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ"فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"وَمَا ذَاكَ؟"قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال:"إِنَّمَا نَهَيْتكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا" [5] .
وعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن
عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا إن
(1) رواه أبو داود (2825) .
(2) الذي في سنن أبي داود"والمتوحش"بدل"والنافرة".
(3) رواه العقيلي (4/ 432) .
(4) رواه أبو داود (2820) .
(5) رواه مسلم (1971) .