الربيع بن حبيب وقد ضعفه البخاري والنسائي.
وذكر ذلك أبو أحمد وذكر الحديث وفيه أيضًا: ليس بمحفوظ [1] .
وإنما يصح منه النهي عن ذبح ذوات الدر خرجه مسلم من حديث أبي هريرة [2] .
ويصح منه التلقي وقد تقدم.
قال الزجاج: السوْم أن يساوم في ذلك الوقت سلعته لأنه وقت ذكره الله. قال: ويجوز أن يكون من رعي الإبل لأنه إذا رعت قبل طلوع الشمس
وهو ندي أصابها منه الوباء.
البخاري، عن المقدام بن معد يكرب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَاركْ لَكُمْ فِيهِ" [3] .
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ" [4] .
وروى الدارقطني عن منقذ مولى سراقة عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعثمان:"إِذَا ابْتَعْتَ فَاكَتْلَ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ" [5] .
(1) الكامل لأبي أحمد بن عدي (3/ 135) وروى بعضه ابن ماجه (2206) .
(2) رواه مسلم (2038) .
(3) رواه البخاري (2128) وليس عنده كلمة"فيه".
(4) رواه مسلم (1528) .
(5) رواه الدارقطني (3/ 8) .