هذا ليس بمشهور، وقبله في الإسناد من لا يحتج به.
ولهذا الحديث إسناد آخر فيه ابن لهيعة ذكره أبو بكر البزار [1] .
أبو داود، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه [2] .
مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله عنه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه ويقبضه [3] .
وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهِ" [4] قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه [5] .
وعنه أنهم كانوا يضربُون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعامًا جِزَافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه [6] .
زاد في رواية: إلى رحالهم [7] .
وقال البخاري: عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام [8] .
وروى همام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن
(1) رواه البزار (1/ 19) .
(2) رواه أبو داود (3495) .
(3) لم يروه مسلم بهذا اللفظ، وإنما رواه أبو داود (3495) والنسائي (7/ 286) والطبراني في الكبير (13098) .
(4) رواه مسلم (1526) .
(5) رواه مسلم (1527) .
(6) رواه مسلم (1527) .
(7) رواه مسلم (1527) .
(8) رواه البخاري (2123) .