فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 1539

هذا ليس بمشهور، وقبله في الإسناد من لا يحتج به.

ولهذا الحديث إسناد آخر فيه ابن لهيعة ذكره أبو بكر البزار [1] .

أبو داود، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه [2] .

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله عنه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه ويقبضه [3] .

وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهِ" [4] قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه [5] .

وعنه أنهم كانوا يضربُون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعامًا جِزَافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه [6] .

زاد في رواية: إلى رحالهم [7] .

وقال البخاري: عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام [8] .

وروى همام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن

(1) رواه البزار (1/ 19) .

(2) رواه أبو داود (3495) .

(3) لم يروه مسلم بهذا اللفظ، وإنما رواه أبو داود (3495) والنسائي (7/ 286) والطبراني في الكبير (13098) .

(4) رواه مسلم (1526) .

(5) رواه مسلم (1527) .

(6) رواه مسلم (1527) .

(7) رواه مسلم (1527) .

(8) رواه البخاري (2123) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت