لا تصح هذه الزيادة في مص اللسان لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس ولا يحتج بهما.
وقد قال ابن الأعرابي بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث ليس بصحيح.
النسائي، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يامر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبًا.
قال أبو هريرة في طريق آخر: لم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حدثني بذلك الفضل بن العباس [1] .
وفي طريق آخر: إنما كان أسامة بن زيد حدثني بذلك [2] .
مسلم، عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهما قالتا: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم [3] .
وقال البخاري: هذا أسند من الأول، يعني من حديث الأمر بالفطر.
أبو داود، عن شداد بن أوس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال:"أفطرَ الحاجِمُ وَالمحجُومُ" [4] .
(1) رواه النسائي في الصيام من الكبرى كما في تحفة الأشراف (8/ 270 - 271) . ورواه البخاري (1926 و 1932) ومسلم (1109) .
(2) رواه النسائي في الصيام من الكبرى كما في تحفة الأشراف (1/ 61) .
(3) رواه مسلم (1109) وانظر الحديث (1925 - 1926) من صحيح البخاري.
(4) رواه أبو داود (2368 و 2369) .