وذكر الدارقطني من حديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت [1] .
قال: لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف.
وذكر الدارقطني عن أبي بن كعب أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} مبهمة هي للمطلقة ثلاثًا وللمتوفى عنها؟ قال:"هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَلِلْمُتَوفَّى عَنْهَا" [2] .
في إسناده المثنى بن صباح وهو ضعيف.
وذكر أيضًا عن محمد بن شرحبيل وهو متروك الحديث عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة المفقود:"حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ" [3] .
أبو داود، عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تُلْبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني في أم الولد [4] .
لم يسمع قبيصة من عمرو بن العاص. والصواب موقوف.
لا تلبسوا ديننا ذكره الدارقطني [5] .
(1) رواه الدارقطني (3/ 315 - 316) .
(2) رواه الدارقطني (3/ 302) .
(3) رواه الدارقطني (3/ 321) .
(4) رواه أبو داود (2308) وابن ماجه (2083) .
(5) رواه الدارقطني (3/ 309) .