فهرس الكتاب

الصفحة 1058 من 1539

وغيره يرويه عن سليمان التميمي عن طليق مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محفوظ عن التيمي.

الدارقطني عن عبادة بن الصامت، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفرق بين الأم وولدها فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال:"حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلاَمُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ" [1] .

في إسناده عبد الله بن عمرو بن حسان وهو ضعيف الحديث.

وذكر أبو داود في المراسيل عن ابن شهاب قال أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكيم بن حزام في التجارة في الْبَزِّ والطعام، ونهاه عن التجارة في الرقيق [2] .

وذكر الدارقطني عن محمَّد بن طريف عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدْبَّرِ إِذَا احْتَاجَ" [3] .

قال: هذا خطأ من ابن طريف، والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلًا.

وذكر أيضًا من حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الْمُدَبَّرُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ" [4] .

وإسناد هذا ضعيف. والصحيح موقوف، ذكر ذلك الدارقطني.

وقد صح بيع المدبر لا بيع خدمته، خرج ذلك مسلم وغيره.

(1) رواه الدارقطني (3/ 68) .

(2) رواه أبو داود في المراسيل (163) .

(3) رواه الدارقطني (4/ 138) .

(4) رواه الدارقطني (4/ 138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت