وغيره يرويه عن سليمان التميمي عن طليق مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محفوظ عن التيمي.
الدارقطني عن عبادة بن الصامت، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفرق بين الأم وولدها فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال:"حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلاَمُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ" [1] .
في إسناده عبد الله بن عمرو بن حسان وهو ضعيف الحديث.
وذكر أبو داود في المراسيل عن ابن شهاب قال أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكيم بن حزام في التجارة في الْبَزِّ والطعام، ونهاه عن التجارة في الرقيق [2] .
وذكر الدارقطني عن محمَّد بن طريف عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدْبَّرِ إِذَا احْتَاجَ" [3] .
قال: هذا خطأ من ابن طريف، والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلًا.
وذكر أيضًا من حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الْمُدَبَّرُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ" [4] .
وإسناد هذا ضعيف. والصحيح موقوف، ذكر ذلك الدارقطني.
وقد صح بيع المدبر لا بيع خدمته، خرج ذلك مسلم وغيره.
(1) رواه الدارقطني (3/ 68) .
(2) رواه أبو داود في المراسيل (163) .
(3) رواه الدارقطني (4/ 138) .
(4) رواه الدارقطني (4/ 138) .