قال أحمد بن حُبَاب: أخطأ فيه عيسى بن يونس إنما هو موقوف على الحسن [1] .
وقال الدارقطني: وهم فيه عيسى بن يونس وغيره يرويه عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وكذلك رواه شعبة وغيره عن قتادة وهو الصواب.
البخاري، عن أبي هريرة قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مالا يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة [2] .
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَة أَذْرُعٍ" [3] .
وذكر عبد الرزاق قال: نا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الطَّرِيقُ الْمَيْتَاءُ سَبْعُ أَذْرُعٍ".
جابر هو الجعفي.
وذكر أبو أحمد من طريق عباد بن منصور الناجي عن أيوب السختياني [عن أبي قلابة] عن أنس قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطريق الميتاء التي تؤتاه مِنْ كل مكان إذا استأذن أهله فيه فإن عرضه سبعة أذرع، وقضى في الشعاب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَا أَحَطْتُمْ عَلَيْهِ وَأَعْلَمْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ، وَمَا لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ فَهُوَ للهِ وَرَسُولهِ" [4] .
البخاري، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين فأيهما أهدي قال:"أَقْرَبُهُمَا مِنْكِ بَابًا" [5] .
(1) المحلى (8/ 32 - 33) لابن حزم.
(2) رواه البخاري (2213) بهذا اللفظ من حديث جابر لا من حديث أبي هريرة.
(3) رواه مسلم (1613) .
(4) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (4/ 339) .
(5) رواه البخاري (2259 و 2595 و 6020) .