البزار، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالجماجم أن تنصب في الزرع. قال أحد رواته: من أجل العين [1] .
البزار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ زَرَعْتُ وَلِيَقُلْ حَرَثْتُ" [2] .
مسلم، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنِ اقْتَنى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ" [3] .
وعن ابن المغفل قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلب ثم قال:"مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ"ثم رخص في كلب الغنم والصيد والزرع [4] .
النسائي، عن ابن المغفل أيضًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ كَلْب حَرْثٍ وَلاَ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ" [5] .
وذكر أبو أحمد من حديث معلى بن هلال الطحان الكوفي أبو عبد الله عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل الدار القاصية في اقتناء الكلب إذا كانوا في خوف [6] .
ومعلى هذا متروك.
قال فيه يحيى بن معين: هو من المعروفين بالكذب ونحوه قال أحمد ابن حنبل.
(1) رواه البزار (1166) زوائد الحافظ وقال: يعقوب وشيخه ضعيفان.
(2) رواه البزار (908) زوائد الحافظ ابن حجر.
(3) رواه مسلم (1575) .
(4) رواه مسلم (1573) .
(5) رواه النسائي في الكبرى (4791) .
(6) سقط هذا الحديث من النسخة المطبوعة من الكامل.