فهرس الكتاب

الصفحة 1165 من 1539

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مسلم، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج [1] .

وعن زيد بن خالد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا" [2] .

وعنه أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة فقال:"عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِها، فإنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأدِّهَا إِلَيْهِ"فقَال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ فقال:"خُذْهَا فإنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْب"قال: يا رسول الله فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت عيناه أو احمر وجهه ثم قال:"مَا لَكَ وَلها؟ مَعها حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاها رَبُّهَا" [3] .

وعنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة في الذهب أو الورق فقال:"اعرِفْ عِفَاصها وَوِكَاءَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنَةَ، فَإنْ لَمْ تَعرِفْ فَاسْتَنْفِقها وَلْتكنْ"

(1) رواه مسلم (1724) .

(2) رواه مسلم (1725) .

(3) رواه مسلم (1722) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت