فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 1539

لا يصح أيضًا من أجل ضعف الإسناد، وهذا الحديث ذكره الدارقطني [1] .

وذكر أبو أحمد من حديث يحيى بن سعيد المازني الفارسي قاضي شيراز عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عتق اليهود والنصارى والمجوس [2] .

ويحيى بن سعيد هذا قال فيه أبو أحمد: ليس من أولئك المعروفين وكان يحدث عن الثقات بالبواطل.

مسلم، عن عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستة مماليك عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا [3] .

القول الشديد: هو والله أعلم ما يكره.

النسائي، عن الحسن عن عمران بن الحصين أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في هذه القصة:"لَقَد هممَتُ أَنْ لاَ أُصَلِّيَ عَلَيْه" [4] .

أبو داود، عن أبي قلابة أن رجلًا من بني عُذْرَةَ أعتق عبدًا له في مرضه لم يكن له غيره مال، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسعى في الثلثين [5] .

هذا من المراسيل.

الدارقطني، عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: قال رسول

(1) رواه الدارقطني (4/ 129 - 130) .

(2) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (7/ 194) .

(3) رواه مسلم (1668) وأبو داود (2958 و 2959) والنسائي في الكبرى (4974 - 4979) .

(4) رواه النسائي في الكبرى (4975) .

(5) رواه أبو داود في المراسيل (352 و 353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت