وفي الباب عن ابن عباس فيمن حرق مملوكه أو مثل به مثل [1] .
حديث ابن عمر ذكره العقيلي في إسناده عمر بن عيسى الأسدي القرشي وهو مجهول. ذكر حديثه أبو محمد وكذلك الكلام فيه.
الترمذي، عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقِيدُ الأَبَ مِنِ ابْنِهِ ولا يقيد الابن من أبيه [2] .
وعن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ" [3] .
وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجدِ، وَلَا يُقْتلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ" [4] .
حديث سراقة وعمر وابن عباس لا يصح منها شيء، عللها مذكورة في كتاب الترمذي وغيره.
وذكر الدارقطني عن علي قال: من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ولا حرّ بعبد [5] .
وفي إسناده جابر الجعفي وليس بمتصل أيضًا.
[وذكر الدارقطني عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ"[6] .
في إسناده جويبر عن الضحاك مقطوع وضعيف.
(1) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (3/ 182) ومن طريقه ابن حزم في المحلى (8/ 205) ورواه ابن عدي في الكامل (5/ 58) وفي المخطوطتين والمحلى عمرو بن عيسى وهو خطأ.
(2) رواه الترمذي (1399) .
(3) رواه الترمذي (1400) .
(4) رواه الترمذي (1401) .
(5) رواه الدارقطني (3/ 134) وهذا الحديث والكلام على إسناده غير موجود في النسخة المغربية.
(6) رواه الدارقطني (3/ 133) .